محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

530

الرسائل الرجالية

وكذا ما رواه في التهذيب في باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان . ( 1 ) وقد روى عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة أيضاً كما فيما رواه في التهذيب في باب ما تجب فيه الزكاة عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن زياد ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) " ، إلى آخره . ( 2 ) حيث إنّ الظاهر من ذلك اتّحاد محمّد بن زياد ومحمّد بن أبي عمير في سائر موارد رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن زياد مع الواسطة . وبه يلحق ما لو روى عن محمّد بن زياد بلا واسطة كما فيما رواه في كتاب الصلاة في الاستبصار في باب الزيادات في شهر رمضان بالإسناد عن عليّ بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبي خديجة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ ( 3 ) لعدم اشتراط حمل المطلق على المقيّد في الأسانيد باتّحاد الراوي والمرويّ عنه كما سمعت ، فكيف بالاتّحاد في الواسطة وعدم الواسطة . الخامس : أنّه قد روى محمّد بن زياد ، عن عمر بن أُذينة كما سمعت في رواية التهذيب في الوجه الأوّل ( 4 ) وكذا في الوجه الرابع ، ( 5 ) ورواية ابن أبي عمير عن عمر بن أُذينة كثيرة ، مضافاً إلى أنّه قد عدّ في الفهرست ابن أبي عمير ممّن روى كتاب عمر بن أُذينة ، ( 6 ) والظاهر من ذلك كون المقصود بمحمّد بن زياد هو ابنَ أبي عمير .

--> 1 . تهذيب الأحكام 1 : 321 ، ح 934 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عنه الوفاة . وفيه بعد كلمة الحلبي : " ومحمّد بن مسلم " . 2 . تهذيب الأحكام 4 : 2 ، ح 2 ، باب ما تجب فيه الزكاة . 3 . الاستبصار 1 : 461 ، ح 1793 ، باب الزيادات في شهر رمضان . 4 . تهذيب الأحكام 9 : 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد . 5 . تهذيب الأحكام 4 : 2 ، ح 2 ، باب ما تجب فيه الزكاة . 6 . الفهرست : 113 / 492 .